. . . . . . . . . .
شرح
الحسين عليه السلام ، واليوم السادس عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام ، واليوم السابع عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، واليوم الثامن عن أبيك موسى عليه السلام ، واليوم التاسع عن أبيك علي عليه السلام ، واليوم العاشر عنك يا سيدي ، وهؤلاء الذين أدين اللّه بولايتهم . فقال : إذا واللّه تدين اللّه بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره .
قلت : وربما طفت عن أمك فاطمة عليها السلام وربما لم أطف . فقال : استكثر من هذا ، فإنه أفضل ما أنت عامله إنشاء اللّه « 1 » .
وأما في الثانية - أعني النيابة في الطواف عن المؤمنين عموما - فهي كثيرة :
« منها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قلت له :
فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة . فقال : نعم يقول حين يفتتح الطواف « اللهم تقبل من فلان » للذي يطوف عنه « 2 » .
وعن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا وللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر .
الحديث « 3 » .
وعن عبد الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له :
الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة . قال : لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة . قال : قلت وكم مقدار الغيبة ؟ قال : عشرة أميال « 4 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أردت أن تطوف بالبيت عن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 26 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ص 141 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ص 133 و 134 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب النيابة في الحج ح 2 ص 133 و 134 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب النيابة في الحج ح 3 ص 133 و 134 .