تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
الحسين عليه السلام ، واليوم السادس عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام ، واليوم السابع عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، واليوم الثامن عن أبيك موسى عليه السلام ، واليوم التاسع عن أبيك علي عليه السلام ، واليوم العاشر عنك يا سيدي ، وهؤلاء الذين أدين اللّه بولايتهم . فقال : إذا واللّه تدين اللّه بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره . قلت : وربما طفت عن أمك فاطمة عليها السلام وربما لم أطف . فقال : استكثر من هذا ، فإنه أفضل ما أنت عامله إنشاء اللّه « 1 » . وأما في الثانية - أعني النيابة في الطواف عن المؤمنين عموما - فهي كثيرة : « منها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة . فقال : نعم يقول حين يفتتح الطواف « اللهم تقبل من فلان » للذي يطوف عنه « 2 » . وعن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا وللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر . الحديث « 3 » . وعن عبد الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة . قال : لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة . قال : قلت وكم مقدار الغيبة ؟ قال : عشرة أميال « 4 » . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أردت أن تطوف بالبيت عن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 26 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ص 141 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ص 133 و 134 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب النيابة في الحج ح 2 ص 133 و 134 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب النيابة في الحج ح 3 ص 133 و 134 .