تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
. . . . . . . . . .
شرح
ثم إنه لا فرق في تحريم الطيب على المحرم بين الرجل والمرأة ، لقاعدة الاشتراك وظهور لفظ « المحرم » على الأعم من الرجل والمرأة ، بل استعمل لمعنى الجنس . ويؤيد ذلك ما عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث : ان المرأة المحرمة لا تمس طيبا « 1 » . ثم إنه قد اختلفت عبارة ما نقله صاحب الوسائل عن الشيخ من رواية ابن عمار من قوله « وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء » الخ . وهذه العبارة ليست في التهذيب والإستبصار في رواية ابن عمار ، ولكن أورد في التهذيب والاستبصار عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران « 2 » . الحديث . ولكن إبراهيم النخعي لم يوثق في الرجال فلا يعتمد عليه ، الا أنه ذكر رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود « 3 » . وذكر أيضا رواية عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس « 4 » . والروايتان معتبرتان ، وقد تقدم الجمع بينهما بترجيح نص كل منهما على ظاهر الآخر وينتج حرمة الخمسة بالنسبة إلى حرمة الأربعة تؤيدها مرسلة الصدوق قال : وقال الصادق عليه السلام : يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم المسك والعنبر والزعفران والورس ، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 7 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 14 . والتهذيب ج 9 ب 24 ح 11 . ( 3 ) . التهذيب ج 5 ب 24 من أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه ح 12 . ( 4 ) . التهذيب ج 5 ب 24 من أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه ح 13 . وفي الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 15 و 16 .