تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
. . . . . . . . . .
شرح
( ثانيها ) الاقتصار على الستة ، وهي المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور . ( ثالثها ) الاقتصار على الخمسة باسقاط الورس ، ونسب ذلك إلى بعض أيضا . ( رابعها ) الاقتصار على الأربعة المسك والزعفران والعنبر والورس ، ونسب ذلك إلى بعض منهم الصدوق في المقنع . ( خامسها ) التردد في التعميم أو التخصيص ببعض . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، وقد تقدمت أخبار دالة على النهي عن مطلق الطيب ، منها ما عن ابن بزيع وحنان بن سدير ومعاوية بن عمار وحريز ، مع التأمل في دلالة خبر ابن بزيع على التعميم . وأما القول بالاقتصار على الأربعة فدليله صحيحة ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن - إلى أن قال - وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران . الحديث . وغير ذلك من الأخبار الدالة عليها . ومن اقتصر على الستة فقد تمسك بهذه الأخبار مع إضافة ما في صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود . ففي هذه الرواية قد ذكر العود وأما الكافور فقد استدلوا بما تضمن منع الميت المحرم من الكافور ، فتدل على منع الحي بالأولوية . ومن اقتصر على الخمسة باسقاط الورس وتبديله بالعود فقد رجح رواية ابن أبي يعفور على رواية ابن عمار . هذه هي الأخبار والأقوال ، والصحيح في الجمع بين الأخبار أن الأخبار الدالة على التعميم قد قيدت برواية ابن عمار وابن أبي يعفور ، وأما المعارضة بينهما من جهة أن كلا