تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
في مجمع البحرين : الخلوق كرسول على ما قيل طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، والغالب عليه الصفرة أو الحمرة ، وعن نهاية الحريري هو ضرب من الطيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة . وفي القاموس كصبور وكتاب ضرب من الطيب . وفي المسالك : الخلوق بفتح الخاء أخلاط خاصة من الطيب منها الزعفران . انتهى . ويستثنى أيضا زعفران الكعبة كما عن التهذيب والنهاية والسرائر والتحرير والتذكرة ، ويدل عليه ما عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة . قال : لا يضره ولا يغسله « 1 » . وما عن سماعة أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم ؟ فقال : لا بأس به وهو طهور فلا تنقه ان تصبك « 2 » . ثم إنه يستثنى أيضا خلوق القبر ، ويدل عليه ما عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام . فقال : لا بأس بهما هما طهوران « 3 » . ثم إن مقتضى اطلاق القبر أنه لا يكون مختصا بقبور الأعاظم التي تكون مزارا ، إلا أنه بمناسبة الحكم والموضوع لعله ينصرف إلى خصوص القبور الواقعة في مكة فقط . ولا يخفى أن استثناء خلوق الكعبة مختص ببعد استعماله في الكعبة ولا يشمل ما تهيأ للكعبة قبل استعماله لها ، ولا يتعدى إلى ما قبل الاستعمال . وأيضا لا يتعدى إلى ما يتطيب به الكعبة بتجمير وغيره ، والظاهر حرمة شم كل ذلك ، ولكن ذهب بعض إلى جواز الجلوس
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .