تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ما خلا خلوق الكعبة ( 1 )
شرح
شيئا من الطيب « 1 » . « ومنها » ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في قول اللّه عز وجلثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْحفوف الرجل من الطيب « 2 » . وغير ذلك من الأخبار . وهذه الأخبار كما ترى تدل على العموم كما قاله الماتن ، وضعف سند بعض هذه الأخبار لا يضر ، لأن في صحاحها كفاية ، واشتمال بعضها على لفظ « لا ينبغي » أيضا لا يضر ، فإنه إن لم يكن ظاهرا في التحريم لا يكون ظاهرا في الكراهة حتى تكون قرينة على الحكم بالكراهة في الكل . والحاصل : إنه لا إشكال فيها لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة ، إنما الكلام فيما استثني منها وما يكون معارضا لها . ( 1 ) أما استثناء خلوق الكعبة فالظاهر عدم الإشكال فيه ، وعن الخلاف والمنتهى ادعاء الاجماع عليه ، ويدل عليه من النصوص روايات : « منها » صحيحة عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم . قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور « 3 » . « ومنها » ما عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ؟ فقال : لا بأس بهما ، هما طهوران « 4 » . « ومنها » مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور . ثم قال : ان بثوبي منه لطخا « 5 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 13 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .