تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وإن كان بعده صح ( 1 ) . ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية وشراء الإماء في حال الإحرام ( 2 ) ،

[ الطيب ]

والطيب ( 3 ) على العموم ( 4 )
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الإشكال في صحة التزويج إذا أوقعه الوكيل بعد الإحلال . قال في الجواهر : وإن كان قد أوقع العقد بعد الإحلال صح بلا خلاف أيضا ولا إشكال ، لإطلاق أدلة الوكالة وعمومها السالمين عن المعارض ، حتى لو كانت الوكالة في حال الإحرام ، إذ لا دليل على بطلانها . انتهى . أقول : الظاهر صحة ما ذكره قدس سره . ( 2 ) قال في المدارك : لا خلاف في جواز كل من الأمرين : أما المراجعة فلأن متعلق النهي التزويج في حال الإحرام ، والمراجعة ليست ابتداء النكاح ، لأن المطلقة رجعية في حكم الزوجة ، ولا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البذل . انتهى . الظاهر عدم الإشكال فيه مع عدم صدق التزويج الابتدائي عليها وعدم دليل على حرمتها أو فسادها وعدم الخلاف في جوازها . وأما شراء الإماء فيدل على الجواز - مضافا إلى الأصل السالم عن المعارض وعدم الخلاف فيه - صحيح سعد بن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته من المحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال : نعم « 1 » . مضافا إلى عمومات جواز اشتراء الإماء وعدم معارض لها . ( 3 ) قال في الجواهر في شرح قول المصنف : والطيب اجماعا في الجملة بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل النصوص فيه متواترة ، بل في المتن والقواعد وغيرهما هو . ( 4 ) على العموم وفاقا للمقنعة وجمل العلم والمراسم والمبسوط والوافي وغيرها على ما حكي عن بعضها كما حكي عن الحسن بل والمقنع والاقتصاد - إلى آخر ما قال . وعن المستند : اجماعا محققا ومحكيا . انتهى .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .