. . . . . . . . . .
شرح
ولكن فيه اختلاف في التعميم بالنسبة إلى كل طيب عدا ما سيأتي استثناؤه كما عليه الماتن ، فلا بد من ملاحظة النصوص :
« منها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يلتذ بريح طيبة « 1 » .
« ومنها » أيضا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : اتق قتل الدواب كلها ، ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في زادك ، وامسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي لك أن تتلذذ بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بقدر ما صنع « 2 » .
« ومنها » ما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني من الطعام « 3 » .
« ومنها » ما عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم ، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته ( ريحه خ ) « 4 » .
« ومنها » ما عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم ؟ قال : لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ولا يطعم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 9 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 11 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .