في ضمن الحج ويجوز النيابة ( 1 ) فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن
شرح
« ومنها » ما عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : يا إسحاق من طاف بهذا البيت طوافا واحدا كتب اللّه له ألف حسنة ، ومحى عنه ألف سيئة ، ورفع له ألف درجة ، وغرس له ألف شجرة في الجنة ، وكتب له ثواب عتق ألف نسمة ، حتى إذا صار إلى الملتزم فتح اللّه له ثمانية أبواب الجنة فيقال له : أدخل من أيها شئت . قال : فقلت جعلت فداك هذا كله لمن طاف ؟ قال : نعم ، أفلا أخبرك بما هو أفضل من هذا . قال : قلت بلى .
قال : من قضى لأخيه المؤمن حاجة كتب اللّه له طوافا وطوافا حتى بلغ عشرة « 1 » .
« ومنها » ما عن أبي عبد اللّه الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إن للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف أو حنّ قلبه إليها أو حبسه منها عذر « 2 » .
« ومنها » غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي عقد لها ولما يناسبها أبوابا في الوسائل من الباب الرابع إلى العاشر .
( 1 ) هذا أيضا بلا إشكال ، وقد وردت روايات تدل على استحباب النيابة عن المعصومين احيائهم وموتاهم سلام اللّه عليهم أجمعين وعن المؤمنين عموما .
ومن الأولى : ما عن موسى بن القاسم قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي إن الأوصياء لا يطاف عنهم . فقال : بلى طف ما أمكنك فان ذلك جائز . ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين : إني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فأذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء اللّه ، ثم وقع في قلبي شيء فعملت به . قال : وما هو ؟ قلت : طفت يوما عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله . فقال ثلاث مرات :
صلى اللّه على رسول اللّه ، ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام ، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه السلام ، والرابع عن الحسين عليه السلام ، والخامس عن علي بن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 10 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 5 ص 393 .