يمكن الأخذ من ورثته .
[ مسألة إذا أوصى للحج ندبا ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا ، لم يجز صرف جميعه ]
( مسألة : 15 ) إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا ، لم يجز صرف جميعه ( 1 ) . نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى سابقا بذلك والورثة أجازوا وصيته ففي سماع دعواه وعدمه وجهان ( 2 ) .
[ مسألة الطواف مستحب مستقلا يجوز النيابة فيه ]
( مسألة : 16 ) من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا ( 3 ) من غير أن يكون
شرح
( 1 ) المراد أن المال الذي عنده وأوصى به هل يكون زائدا عن الثلث أو لا ، ففي هذه الصورة لا يجوز صرف جميعه ، لأن الوصية فيما زاد على الثلث لا تنفذ ، ومع احتمال كونه زائدا عن الثلث يكون الزائد تصرفا في مال الوارث ، فلا يجوز الّا باذنه .
( 2 ) الظاهر أنه يسمع قوله ، لأنه ادعى شيئا يكون في يده ولم يعارضه أحد من الورثة ، وكل ادعاء من ذي اليد لما في يده مسموع منه ويجوز العمل والتصرف فيه ما لم يعلم خلافه وما لم تعارضه دعوى أخرى ، ولا يحتاج إلى الاثبات بالبينة واليمين قطعا الثابت في أحكام الدعاوي .
( 3 ) بلا إشكال نصا وفتوى ، ومن النصوص ما عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه قال : يا أبان هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا ؟
فقلت : لا واللّه ما أدري . قال : يكتب له ستة آلاف حسنة وتمحى عنه ستة آلاف سيئة ويرفع له ستة آلاف درجة « 1 » . قال : وروى إسحاق بن عمار : ويقضى له ستة آلاف حاجة « 2 » .
« ومنها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إن اللّه جعل حول الكعبة عشرين ومائة رحمة منها ستون للطائفين « 3 » . الحديث .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 3 .