. . . . . . . . . .
شرح
بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل « 1 » .
وفي الباب روايات أخرى :
« منها » ما عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخليفة فيمني . قال : ليس عليه شيء « 2 » .
« ومنها » ما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم استمع إلى رجل يجامع أهله فأمنى . قال : ليس عليه شيء « 3 » .
« ومنها » ما عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها حتى أنزل ؟ قال : ليس عليه شيء « 4 » .
« ومنها » ما عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في محرم استمع إلى رجل يجامع أهله فأمنى ؟ قال : ليس عليه شيء « 5 » .
« ومنها » ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال : المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمني . قال عليه السلام : لا شيء عليه . قال : فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى . قال : هذا عليه مثل ما على من وطئ « 6 » .
وقد يتوهم أن هذه الروايات تعارض الروايات الأولى من جهة أن الروايتين الأوليين يراد منهما المثالية ، فكل أمر يوجب الإمناء - أعم من الفكر أو النظر أو السماع أو غير ذلك -
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 .
( 6 ) . المستدرك ج 2 ب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام ح 1 .