تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
« ومنها » ما عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة - إلى أن قال - ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه « 1 » . « ومنها » ما عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة « اطرحي ثوبك » ونظر إلى فرجها . قال : لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر « 2 » . « ومنها » ما عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المحرم يضع يده على امرأته . قال : لا بأس . قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه . قال : لا بأس . قال : قلت فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة . قال : ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك « 3 » . « ومنها » ما عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ؟ قال : ليس عليه شيء « 4 » . أقول : أما هذه الرواية الأخيرة فالظاهر أنها معرض عنها لدى المشهور ، وهي غير معمولة على ظاهرها . وأما الرواية الأولى عن معاوية بن عمار من جهة معارضة صدرها مع ذيلها لم يمكن الاعتماد عليها ، لأن في صدرها قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم . قال : لا شيء عليه ولكن يغتسل ويستغفر ربه . فمن جهة الأمر
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7 .