تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

[ الاستمناء ]

وكذا الاستمناء ( 1 ) .
شرح
« منها » ما عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة « 1 » . « ومنها » ما عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى . فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة . ثم قال : أما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى ، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له « 2 » . « ومنها » ما عن معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل . قال : عليه دم ، لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وان لم يكن أنزل فليتق اللّه ولا يعد وليس عليه شيء « 3 » . وهذه الرواية - وإن لم يكن فيها تصريح بنسبتها إلى الإمام عليه السلام - الّا أن الظاهر من قوله « قال عليه دم » كونه قول الإمام عليه السلام . وأما النظر إلى الغلام بشهوة وإن كان أعظم في الجرم لكن لا يستفاد من الروايات حكم له . ( 1 ) قال في الجواهر : وكذا في الحرمة على المحرم الاستمناء الذي هو استدعاء المني بلا خلاف أجده ، وتدل عليه في الجملة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع « 4 » . وما عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت ما تقول في محرم عبث
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 398 | السيد حسن الطباطبائي