تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وتقبيلا ( 1 )
شرح
فتواهم بها غير ثابت ، لأنه يمكن استنادهم في الفتوى من غير هذا الخبر ، فلا يمكن الاعتماد عليه أصلا . لكن الاحتياط مستحسن على كل حال ، والفتوى بكراهته أيضا بلا دليل . ( 1 ) الظاهر عدم الخلاف في حرمته ، بل نقل عن المفاتيح وشرحه الإجماع عليه . ويشهد بها النصوص : « منها » ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته - إلى أن قال - قلت : المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال : يهريق دم شاة . قلت : فإن قبّل . قال : هذا أشد ينحر بدنة « 1 » . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي . قال : عليه دم يهريقه من عنده « 2 » . وعن مسمع أبي سيار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه . الحديث . ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم . قال : عليه بدنة وان لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها . وما عن العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها . قال : يهريق دما ، وان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما . ينبغي التنبيه على أمور : ( الأول ) إن دلالة الروايات على حرمة التقبيل مبنية على التلازم بين الكفارة
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .