تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
زرارة بن أعين وداود بن سرحان وغيرهما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الملاعنة إذ لا عنها زوجها لم تحل له أبدا - إلى أن قال - والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا « 1 » . وعن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا « 2 » . وعن أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا « 3 » . محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له « 4 » . وباسناده عن سماعة عنه عليه السّلام قال : لها المهر إن كان دخل بها « 5 » . وفي الباب رواية صحيحة تدل على عدم الحرمة الأبدية ، وهي ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء وإن شاء أهلها زوّجوه وإن شاءوا لم يزوجوه « 6 » . وأنت ترى أن هذه الرواية صريحة في عدم الحرمة الأبدية ، ولكن رواية زرارة وداود بن سرحان أخص من هذه الرواية ، فإن هذه أعم من أن يكون الرجل عالما بالحرمة أو
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 14 ب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب تروك الاحرام ح 5 . ( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .