تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
للمحرم أن يتزوج ولا يزوّج ، وإن تزوج أو زوّج محلا فتزويجه باطل « 1 » . وقد روى الصدوق رضوان اللّه عليه عن عبد اللّه بن سنان مثله ، إلا أنه قال : ولا يزوج محلا ، وزاد : وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نكاحه « 2 » . وعن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم يتزوج . قال : نكاحه باطل « 3 » . وعن عبد اللّه بن سنان أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوّج محلا « 4 » . وعن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج « 5 » . وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له . قلت : فان فعل فدخل بها المحرم ؟ فقال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة . وغيرها من الأخبار . ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور :
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب تروك الاحرام ح 6 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 388 | السيد حسن الطباطبائي