تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ولمسا ( 1 )
شرح
« الجماع » للجميع كما هو ظاهر . ( 1 ) قد ادعي أنه المعروف بين الفقهاء إن كان مع شهوة ، ويشهد لذلك ما عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ قال : لا شيء عليه ، ولكن يغتسل ويستغفر ربه - إلى أن قال - وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم . الحديث « 1 » . وعن مسمع بن أبي سيار قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة - إلى أن قال - ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة . الحديث « 2 » . وما عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى . قال : إن كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه « 3 » . ثم لا يخفى أن اللمس والمس للمرأة انما يكون موجبا للكفارة إذا كان مع الشهوة وعن الشهوة ، وإن لم يكن عن الشهوة فلا بأس كما هو صريح الروايات ، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها . قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : نعم « 4 » . وفي رواية مسمع التي تقدمت في آخرها : ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 6 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 386 | السيد حسن الطباطبائي