ولمسا ( 1 )
شرح
« الجماع » للجميع كما هو ظاهر .
( 1 ) قد ادعي أنه المعروف بين الفقهاء إن كان مع شهوة ، ويشهد لذلك ما عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ قال : لا شيء عليه ، ولكن يغتسل ويستغفر ربه - إلى أن قال - وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم . الحديث « 1 » .
وعن مسمع بن أبي سيار قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة - إلى أن قال - ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة .
الحديث « 2 » .
وما عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى . قال : إن كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه « 3 » .
ثم لا يخفى أن اللمس والمس للمرأة انما يكون موجبا للكفارة إذا كان مع الشهوة وعن الشهوة ، وإن لم يكن عن الشهوة فلا بأس كما هو صريح الروايات ، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال :
نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها . قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال :
نعم « 4 » .
وفي رواية مسمع التي تقدمت في آخرها : ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 6 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .