. . . . . . . . . .
شرح
معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه وذكر اللّه وقلة الكلام إلا بخير ، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا عن خير كما قال اللّه عز وجلفَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّفالرفث الجماع ، والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل « لا واللّه » و « بلى واللّه » « 1 » .
وعن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله ؟ فقال : الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل « لا واللّه » و « بلى واللّه » . الحديث « 2 » .
وعن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرفث والفسوق والجدال .
قال : أما الرفث فالجماع . الحديث « 3 » .
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : قلت له : أرأيت من ابتلي بالرفث - والرفث هو الجماع - ما عليه ؟ قال : يسوق الهدي . الحديث « 4 » . وغيرها من الروايات الدالة على حرمة الجماع .
أما تفسير الرفث بأنه الجماع أو بعبارات أخرى دالة على ذلك في الأبواب المختلفة فهي كثيرة ، ولا بأس بالتيمن بذكر بعضها :
ففي صحيحة زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة . قال : جاهلين أو عالمين ؟ قلت : أجنبي في ( عن ) الوجهين جميعا . قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 8 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 15 .