تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
وقال في الجواهر : بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن المنتهى دعوى إجماع المسلمين عليه وأنه لا خلاف فيه بينهم . انتهى . لا إشكال في هذا الحكم مع التصريح في الآية المباركةأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ. وعن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : والسمك لا بأس به يأكله طرية ومالحة ويتزود ، قال اللّه تعالىأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِقال : فليتخير الذين يأكلون ، وقال : فصل بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر « 1 » . وعن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود ، قال اللّهأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْقال : مالحه الذي تأكلون ، وفصل بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر « 2 » . وفي الوسائل : ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام - وذكره بتمامه إلا أنه قالمَتاعاً لَكُمْقال : فليختر الذين يأكلون . ثم إن ما وجدناه في التهذيب ج 5 من طبعة النجف في رواية معاوية قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الجراد يكون على ظهر الطريق - إلى أن قال - من قول الإمام عليه السلام : والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 378 | السيد حسن الطباطبائي