تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وكذا يحرم فرخه وبيضه ( 1 ) .
شرح
يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه « 1 » . وما عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها . قال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه « 2 » . وغير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك . ( 1 ) قال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ، قاله في التذكرة . انتهى . قال في المنتهى : مسألة صيد البر حرام اصطياده والأكل منه والإشارة إليه والدلالة والإغلاق ، وكذا فرخه وبيضه ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم . انتهى . وعن الجواهر عند شرح قول المصنف « وكذا يحرم بيضه وفرخه » : أكلا وإتلافا مباشرة ودلالة وإعانة بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه . انتهى . وعن المستند : بلا خلاف فيه كما في الذخيرة . انتهى . واستدل على ذلك بما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في الحمام درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم « 3 » . وبما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم « 4 » . وغير ذلك من الأخبار . ولم نرهم يذكرون في حكمهم بذلك إلا الأخبار الدالة على لزوم الكفارة في ذلك من باب الملازمة بين وجوب الكفارة فيها وبين حرمتها ، وهذه الملازمة محل تأمل لكنها
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 5 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1 .