تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في المياه ( 1 )
شرح
خير من جرادة « 1 » . وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا . قال : كف من طعام ، وان كان أكثر فعليه شاة « 2 » . وغير ذلك من الأخبار . هذا في حال الاختيار من دون اضطرار ، أما في حال الاضطرار لانتشارهم في الطريق فلا بأس به ولا كفارة فيه ، ويدل عليه ما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس ( فلا شيء عليه خ ل ) « 3 » . وعن معاوية قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكبون ما استطاعوا . قلت : فان قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ قال : لا شيء عليهم « 4 » . وعن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدا فقتله فلا شيء عليه « 5 » . ( 1 ) قال في المنتهى : والمحرّم إنما هو صيد البر ، أما صيد البحر فإنه سائغ أكله ولا فدية فيه بالنص والإجماع . انتهى . وقال في المدارك : أجمع العلماء كافة على عدم تحريم صيد البحر وجواز أكله وسقوط الفدية فيه . انتهى .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
كتاب الحج — صفحة 377 | السيد حسن الطباطبائي