. . . . . . . . . .
شرح
عليه : بل هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف بعض من عادته نقله وإن ضعف .
إلا أن يقال : إن مرادهما حرمة مذبوح الصيد في الحرم وان كان بعيدا .
هذه هي الأقوال في المسألة ، وهناك قول ثالث أيضا ، وهو التفصيل بين مقتول الحرم ومذبوحه ، فالحكم بالحلية للمحل في الأول والحرمة له في الثاني .
أما النصوص في المقام فطائفتان :
( الطائفة الأولى ) هي الخبران اللذان ذكرهما صاحب المدارك وقال : وفي الروايتين قصور من حيث السند .
( وأما الطائفة الثانية ) فمنها ما عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ؟ قال : فليأكل منه الحلال وليس عليه شيء ، وإنما الفداء على المحرم « 1 » .
« ومنها » ما عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله وعليه الفداء « 2 » .
« ومنها » ما عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال . قال : أنا كنت فاعلا . قلت له : فرجل أصاب مالا حراما . فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك اللّه ، إن ذلك عليه « 3 » .
قال العلامة رضوان اللّه عليه بعد نقل الأقوال : احتج الشيخ بقوله تعالىوَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماًوبما رواه وهب ، ثم ذكر الخبرين اللذين قد تقدما في ذيل
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .