تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
وذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه إلى أن مذبوح الحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا ، وحكاه شيخنا الشهيد في الدروس عن ابن الجنيد . انتهى . قال في الجواهر عند قول المصنف « كان ميتة حراما على المحل والمحرم » قال : كما صرح به الشيخ والحلي والقاضي ويحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف فيه بعض من عادته نقله وان ضعف . انتهى . وقال في المقنع : وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا وأهدى إلى رجل محل فلا بأس أن يأكل ، إنما الفداء على الذي أصابه . انتهى . قال في المختلف : قال الشيخ : إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان بحكم الميتة ، وكذا قال ابن البراج ، وقال المفيد والسيد المرتضى لا بأس أن يأكل المحل مما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه ، وقال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه : وان أصاب المحرم صيدا خارج الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا واهدى إلى رجل محل فلا بأس بأكله وإنما الفداء على الذي أصابه ، وقال أبو علي ابن الجنيد : ولا يذبح الصيد في الحرم ، وإذا ذبحه المحرم في الحرم لم يأكله المحرم ولا المحل وهو كالميتة ، وإن ذبحه المحرم في الحل لم يحرم على المحل أكله . انتهى ما في المختلف . وأنت ترى أنه قدس سره نقل هنا عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى وعن الصدوق وعن ابن الجنيد رضوان اللّه عليهم أنه إذا صاد المحرم صيدا في غير الحرم يجوز أكله للمحل ، وقد تقدم منه قدس سره في المنتهى أنه قال : ولو ذبحه المحرم كان حراما لا يحل أكله للمحرم ولا للمحل يصير ميتة يحرم أكله على جميع الناس ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . وهذا غريب منه في قوله « ذهب إليه علماؤنا أجمع » مع نقله في المختلف عن غير واحد من الأساطين أنه يجوز أكله للمحل ، وأغرب منه ما تقدم من صاحب الجواهر رضوان اللّه