. . . . . . . . . .
شرح
الوحش محرم ؟ قال : لا « 1 » .
« ومنها » ما عن الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي . فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال :
لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس به « 2 » .
« ومنها » ما عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها . فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه « 3 » .
« ومنها » ما عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة . قال : عليه الكفارة . قلت : فان أصابه خطأ ؟ قال : وأي شيء الخطأ عندك . قلت : ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى . فقال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفارة . قلت : جعلت فداك ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ؟ فبأي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال : انه أثم ولعب بدينه « 4 » .
وغير ذلك من الروايات الدالة على الأحكام المذكورة .
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور :
( الأول ) إنه يحتمل قويا أن يستفاد من أن الإعانة على أخذ الصيد أو قتله بأي نحو كانت محرمة ، أعم مما ذكر من الأمثلة في النصوص أو ما شابه ذلك ، فإن التفريع في قول الإمام عليه السّلام في رواية الحلبي بعد قوله « ولا تدلن عليه محلا ولا محرما » بأنه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 2 .