[ في تروك الإحرام ]
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين ، وصلى اللّه على سيد الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وخير خلق اللّه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين .
وبعد الفراغ من شرح ما تعرض له السيد الفقيه المرحوم السيد محمد كاظم الطباطبائي تغمده اللّه في بحار رحمته من أحكام الحج في كتابه « العروة الوثقى » ، نشرع في شرح بقية أحكامه على طبق ما تعرض لها الفقيه الأكبر أستاذ الفقهاء في عصره المحقق نجم الملة والدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي رضوان اللّه وبركاته وتحياته عليه في كتابه المشهور « شرائع الإسلام » .
قال رحمه اللّه تعالى : ويلحق بذلك تروك الإحرام ، وهي محرمات ومكروهات ،
[ المحرمات ]
[ الصيد ]
فالمحرمات عشرون شيئا ( 1 ) مصيد البر اصطيادا وأكلا ، ولو صاده محل وإشارة ودلالة وإغلاقا عليه وذبحا ( 2 ) ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل
شرح
( 1 ) أي ما يجب تركه على المحرم ، قد اختلفت آراء الفقهاء رضوان اللّه عليهم في مقدارها على أقوال :
( الأول ) ما أفاده المصنف قدس سره هنا من أنها عشرون شيئا .
( الثاني ) ما عن العلامة في التبصرة وعن النافع من أنها أربعة عشر شيئا .
( الثالث ) ما في الدروس من أنها ثلاثة وعشرون تركا .
( الرابع ) ما عن قواعد العلامة ثمانية عشر تركا ، وقد قيل قولا خامسا وهو أنها خمسة وعشرون تركا . فالأقوال خمسة ، ولكل واحد منها وجه ، وسيظهر فيما يلي إن شاء اللّه تعالى ما يستفاد من النصوص .
( 2 ) قال في الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل الإجماع بقسميه