. . . . . . . . . .
شرح
وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه الفداء لمن تعمده « 1 » .
« ومنها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في قوله عز وجللَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْقال : حشرت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم « 2 » .
« ومنها » ما عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء « 3 » .
« ومنها » رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : واجتنب في إحرامك صيد البر كله ، ولا تأكل مما صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده « 4 » .
« ومنها » ما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمره به أيأكله ؟ قال : لا « 5 » .
« ومنها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال . وأيضا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان أصابه محل . الحديث « 6 » .
« ومنها » ما عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به أيأكله ؟ قال : لا . قال : وسألته أيأكل قديد
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .