تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
وأما الروايات المانعة فكثيرة : « منها » ما عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين « 1 » . « ومنها » ما عن سماعة أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه . الحديث « 2 » . « ومنها » ما عن جميل أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال : شاة ، وعن المرأة المحرمة تلبس الحرير ؟ قال : لا « 3 » . « ومنها » ما عن إسماعيل بن فضيل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها « 4 » . « ومنها » ما عن أبي عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير . قلت : أتلبس الخز ؟ قال : نعم . قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير . قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس به « 5 » . « ومنها » ما عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام : النساء تلبس الحرير والديباج إلّا في الاحرام « 6 » . « ومنها » ما عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ليس على
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 7 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 8 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 10 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 6 ) . الوسائل ج 3 ب 16 من أبواب لباس المصلي ح 3 .