. . . . . . . . . .
شرح
وأما الروايات المانعة فكثيرة :
« منها » ما عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين « 1 » .
« ومنها » ما عن سماعة أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرمة تلبس الحرير ؟
فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه . الحديث « 2 » .
« ومنها » ما عن جميل أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال :
شاة ، وعن المرأة المحرمة تلبس الحرير ؟ قال : لا « 3 » .
« ومنها » ما عن إسماعيل بن فضيل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها « 4 » .
« ومنها » ما عن أبي عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير . قلت : أتلبس الخز ؟ قال : نعم . قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير . قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس به « 5 » .
« ومنها » ما عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام : النساء تلبس الحرير والديباج إلّا في الاحرام « 6 » .
« ومنها » ما عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ليس على
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 7 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 8 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 10 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 6 ) . الوسائل ج 3 ب 16 من أبواب لباس المصلي ح 3 .