تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
يلبسه حتى يغسله واحرامه تام « 1 » ، وأيضا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها . قال : نعم إذا كانت طاهرة . 2 - وهل يجوز الإحرام في ثوب متنجس بنجاسة معفو عنها في الصلاة أم لا . مقتضى عموم رواية حريز أنه يجوز ، ومقتضى عموم مفهوم رواية ابن عمار أنه لا يجوز ، وبينهما عموم من وجه ، فان رواية حريز عامة بالنسبة إلى ثوب متنجس بنجاسة معفو عنها وغيرها ، ومفهوم رواية ابن عمار يشمل النجاسة المعفوة وغيرها . فيتعارضان في الثوب المتنجس بالنجاسة المعفوة ، فمقتضى حديث حريز أنه يجوز ومقتضى حديث ابن عمار أنه لا يجوز ، وبواسطة المعارضة يسقطان ، فتصل النوبة إلى الأصل ، والأصل يقتضي الجواز . ومع ذلك الأولى الاجتناب عنه أيضا . 3 - وهل يكون اعتبار الطهارة في الثوبين في ابتداء الإحرام فقط أو مع استدامته . مقتضى إطلاق النص اعتبارها فيهما ، والأحوط الذي لا يترك الاجتناب عن الثوب الذي لا تجوز الصلاة فيه في الابتداء وبعدها ما دام محرما . 4 - ولا يجوز الإحرام في الحرير المحض للرجال . وتدل عليه رواية حريز المتقدمة ، وأيضا ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : إذا أحسن المؤمن ضاعف اللّه عمله لكل حسنة سبعمائة ، فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب اللّه - إلى أن قال - وكل عمل تعمله للّه فليكن نقيا من الدنس « 2 » . فالإحرام في الثوبين بما أنه من العبادات ولا بد وأن يكون للّه فلا بد أن يكون نقيا من الدنس ، فالإحرام في الحرير المحض الذي يكون حراما لبسه ويكون دنسا لا
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 1 ب 8 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 10 .