. . . . . . . . . .
شرح
النساء أذان - إلى أن قال - ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام « 1 » .
ومن النصوص ما تضمن المنع بلفظ الكراهة :
« فمنها » ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض « 2 » .
« ومنها » ما عن أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القز تلبسه المرأة في الإحرام ؟ قال : لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم « 3 » .
« ومنها » ما عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته من العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم ، انما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا . الحديث « 4 » .
« ومنها » ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء « 5 » .
وفي رواية وردت بلفظ « لا ينبغي » ، فما عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحر والبرد فلا بأس « 6 » .
ومقتضى الجمع بين الأخبار عدم جواز إحرام النساء في الحرير المحض ، فان ما دل من النصوص على الجواز كان بالعموم والإطلاق ولم يكن ما يدل على جواز الإحرام في الحرير المحض ، وأما ما يدل على عدم الجواز فدل على عدم جوازه بالخصوص ، وأنها وإن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 3 ب 16 من أبواب لباس المصلي ح 6 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 4 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 5 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 11 .
( 5 ) . الوسائل ج 3 ب 16 من أبواب لباس المصلي ح 8 .
( 6 ) . الوسائل ج 3 ب 16 من أبواب لباس المصلي ح 4 .