تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
. . . . . . . . . .
شرح
يجوز ، وكذا في المذهب للرجال . ويؤيد الحكم في الحرير المحض ما رواه أبو بصير قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل ؟ قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما يكره الخالص منه « 1 » . 5 - هل يجوز للنساء الإحرام في الحرير المحض كما نقل عن جمع من الأساطين أم لا يجوز كما نقل أيضا عن عدة من الأساطين ، فلا بد من مراجعة النصوص حتى يتضح الحال . أما ما دل على الجواز : « فمنها » ما تقدم من رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه « 2 » . « ومنها » ما عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ فقال : نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك « 3 » . « ومنها » ما عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين . الحديث « 4 » . هذه هي الروايات الدالة على الجواز بالعموم ، وليس فيها ما يدل على جواز لبس المحرمة الحرير المحض بالخصوص ، مضافا إلى ضعف الرواية الأخيرة بسهل .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 27 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 2 .