تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه وسلام على عباده الذين اصطفى

[ فصل في شروط لباس الإحرام ]

في شروط لباس الإحرام فروع ( 1 ) :
شرح
( 1 ) 1 - قال في الشرائع : ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة . قال في الجواهر بعد كلام في شرحه عن الكفاية : إنه المعروف ، بل في المفاتيح : يشترط فيهما كونهما مما تجوز به الصلاة بلا خلاف . انتهى . وعن شرحه : اتفقت عليه كلمة الأصحاب . انتهى . قال في المبسوط : وكل ما تجوز الصلاة فيه من الثياب يجوز الإحرام فيه ، وما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه . انتهى . قال في الدروس : ويجب في الإحرام أربعة : لبس الثوبين غير المخيطين من جنس ما يصلى فيه خاليين من نجاسة . انتهى . وقد حكي عن كثير من الفقهاء رضوان اللّه عليهم التصريح بأنه يشترط في ثوبي الإحرام كونهما مما تصح فيه الصلاة ، ويشهد بذلك صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه « 1 » . فان مفهومها ثبوت البأس إذا كان ثوبا لا تجوز الصلاة فيه . أما اشتراط خصوص الطهارة في ثوبي الإحرام ، فمضافا إلى ما تقدم ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ؟ قال : لا
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 27 من أبواب الاحرام ح 1 ص 36 .