تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بل عدم عقده مطلقا ولو بعضه ببعض وعدم غرزه بإبرة ونحوها ( 1 ) . وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده ، لكن الأقوى جواز ذلك كله في كل منهما ( 2 ) ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا .
شرح
بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي فيه وان كان محرما « 1 » . وعن الطبرسي في الإحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام وعجل اللّه تعالى فرجه إذ كتب اليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه ( عقبه ) - إلى آخر ما ذكر في سؤاله - فأجاب عليه السلام : جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن الميزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته - إلى أن قال - والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء اللّه تعالى « 2 » . وعنه أنه سأله : هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فأجاب : لا يجوز شد الميزر بشيء سواء من تكة أو غيرها « 3 » . هذه هي روايات الباب ، والمتحصل أنه لا يجوز عقد الإزار في عنقه بمقتضى رواية سعيد الأعرج ، ورواية القداح ضعيفة بسهل ، وعلى فرض اعتبارها تقيد بحديث سعيد الأعرج ، وخبر الاحتجاج ضعيف أيضا لعدم ذكر السند فيه فاسناده مجهول ، لكن الاحتياط في الأمور المنهية فيه حسن ولا يترك . ( 1 ) على ما في رواية الاحتجاج النهى عنها . ( 2 ) هذا مشكل ، خصوصا في عقد الإزار في عنقه للنهي في خبر الأعرج عنه ، فعدم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .