مكة ، والأبطح مسيل وادي مكة ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلى عند
شرح
« ومنها » ما يدل على الجهر بها مطلقا كما في مرفوعة حريز والمرسلة اللتين تقدمتا « 1 » .
« ومنها » ما يدل على جواز التلبية حين الإحرام المحمول على الجهر بها ، ففيما عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : أي ذلك شاء صنع « 2 » .
« ومنها » ما يدل على جواز التلبية من الميقات ولكن الفضل في التأخير بمقدار ، ففيما عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي « 3 » .
« ومنها » ما يكون فيه أمر بتأخير التلبية عن الميقات أو النهي عن التلبية في الميقات ، وهي كثيرة ، منها ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هينة ( هنيئة ) ، وإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب « 4 » . الحديث .
وعن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش « 5 » .
هامش
( 1 ) . نفس المصدر ب 37 ح 1 و 3 ص 50 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 4 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 2 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 4 .