[ مسألة المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة ]
( مسألة : 21 ) المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة ( 1 ) في
شرح
المناط ، ولا قطع بذلك .
وأما إذا أحرم للحج من المسجد الحرام ففيما عن الفضلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبّيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمشي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح « 1 » .
وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ، ثم صل ركعتين خلف المقام ، ثم أهل بالحج ، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر أن قدرت بمنى « 2 » . الحديث .
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم - إلى أن قال : ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت « 3 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى « 4 » .
والمتحصل من الأخبار والجمع بينها - بعد البناء على أن اللازم أن تكون التلبية حين الإحرام ولو مرة واحدة اخفاتا ولكن يجوز الإجهار بها من حين الإحرام ، والأفضل الجهر بها حين تنتهي إلى الرقطاء ، ويستحب رفع الصوت بها إذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح حتى تأتي منى . هذا على ما اخترناه من لزوم التلبية حين الإحرام .
( 1 ) ما ذكره الماتن « ره » قيل إنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قيل إنه إجماع ،
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 4 .