أهل مكة ، والرقطاء موضع دون الردم يسمى مدعى ، ومدعى الأقوام مجتمع قبائلهم ، والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبر عنه بالمدعى .
شرح
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب . الحديث « 1 » .
وفي رواية معاوية بن وهب نهى عن الإحرام في الميقات قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التهيؤ للإحرام ، فقال : في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول « لبّيك اللهم لبّيك » « 2 » . الحديث .
وفي إحرام الحج من مكة ما عن الفضلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال :
إن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبّيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمشي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح « 3 » .
وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كان يوم التروية - إلى أن قال - فإن كنت ماشيا فلب عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك . الحديث « 4 » .
وفي حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام : ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت « 5 » . إلى غير ذلك من الروايات .
فلا بد من حمل هذه الروايات - خصوصا الأخير منها - على الإجهار بالتلبية والإظهار
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 6 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 2 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 3 .