تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد اللّه له ألف ألف ملك براءة من النار وبراءة من النفاق . ويستحب الجهر بها ، خصوصا في المواضع المذكورة للرجال دون النساء ،
شرح
قال الشيخ « ره » في الخلاف مسألة ( 69 ) : التلبية فريضة ورفع الصوت بها سنة ، ولم أجد أحدا ذكر كونها فرضا - إلى أن قال - دليلنا إجماع الفرقة والأخبار الواردة المتضمنة للأمر بالتلبية ، وظاهرها يقتضي الوجوب وطريقة الاحتياط تقتضيه ، وروى خلاد بن النائب عن أبيه أن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من سعى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال ، وظاهر الأمر يقتضي الوجوب ، ولو خليناه وظاهره لقلنا إن رفع الصوت أيضا واجب ، لكن تركناه بدليل . انتهى . ولم يذكر الدليل ولكن المنقول في تهذيبه أنه قال : الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة والإمكان . ولعله أراد بذلك مع قوله في الخلاف أنه مندوب مؤكدا . وعن الكليني رضوان اللّه عليه أنه قال : ولا يجوز لأحد أن يجوز البيداء إلا وقد أظهر التلبية . انتهى . ولعل الشيخ فهم من كلامه أنه مستحب مؤكد ، فإنه قال في كلامه المتقدم : ولم أجد أحدا ذكر كونها فرضا . أما النصوص في ذلك ففي صحيحة معاوية بن عمار بعد ذكر كيفية التلبية قال عليه السلام : وأكثر ما استطعت واجهر بها « 1 » . الحديث . وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بعد ذكر التلبية : وأجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت . الحديث « 2 » . وما عن حريز وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وجماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لما أحرم أتاه جبرئيل فقال له : مر أصحابك بالعج والثج ، والعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الاحرام ح 3 .