تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
آتيا بما يوحبها ، لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلا بها ( 1 ) .

[ مسألة الواجب من التلبية مرة واحدة ]

( مسألة : 19 ) الواجب من التلبية مرة واحدة ( 2 ) . نعم يستحب الإكثار بها وتكريرها ما استطاع ، خصوصا في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ، وعند صعود شرف أو هبوط واد ، وعند المنام ، وعند اليقظة ، وعند الركوب ، وعند النزول ، وعند ملاقاة راكب ، وفي الأسحار ( 3 ) . وفي بعض الأخبار ( 4 ) من لبى في إحرامه
شرح
وإن لم يتمكن منه أيضا أتى في مكان التذكر . ( 1 ) هذا أيضا مناف لما سبق منه من تحقق الإحرام بدون التلبية ، ولكن هذا هو الصحيح . ( 2 ) الظاهر عدم الخلاف فيه ويقتضيه إطلاق النصوص . ( 3 ) تدل عليه صحيحة ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بعد بيان كيفية التلبية ، تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت وأجهر به . الحديث « 1 » . وفي آخر الحديث : وأكثر من ذي المعارج ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يكثر منها . وغير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك لكن لم نجد في الروايات عند المنام كما اعترف به بعض . ( 4 ) يريد بذلك ما عن ابن فضال عن رجال شتى عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من لبى في إحرامه - إلى آخر ما ذكره الماتن « 2 » . وعن محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 41 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 41 من أبواب الاحرام ح 2 .