تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
التلبية وبين الإشعار أو التقليد ( 1 ) ، والإشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك
شرح
النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب « 1 » . وفي آخر السرائر نقلا عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال : قال ابن سنان : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإهلال بالحج وعقدته ؟ قال : هو التلبية ، إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم « 2 » . وغير ذلك من الأخبار التي قد تقدمت في أبحاثنا السابقة . أما غير حج القران فلا ينعقد إلا بالتلبية ، إذ لا معنى للإشعار والتقليد مع عدم سياق الهدي عند الإحرام . ( 1 ) في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم « 3 » . وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أشعر ببدنته فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير « 4 » . وما عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعرها هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ، ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للإحرام ، فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الإحرام ، وهو بمنزلة التلبية « 5 » . قال الشيخ رحمه اللّه تعالى في المبسوط : ولا يجوز الإشعار إلا في البدن ، وأما البقر والغنم فليس فيهما غير التقليد . انتهى .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الاحرام ح 8 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الاحرام ح 15 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 21 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 19 .