تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

[ مسألة لا ينعقد إحرام الحج والعمرة إلا بالتلبية ]

( مسألة : 15 ) لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته ، ولا إحرام حج الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة ( وفي نسخة ولا إحرام حج العمرة المفردة ، الظاهر أنها من اشتباه الناسخ ) إلا بالتلبية ( 1 ) . وأما في حج القران فيتخير بين
شرح
أصلا ، والأقرب أن تكون كلمة برأسها تستعمل في مقام الجواب للمنادى . انتهى . ويؤيده ما عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن يسار عن أبويهما عن الحسن العسكري عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في حديث موسى عليه السلام : فنادى ربنا عز وجل : يا أمة محمد ، فأجابوا كلهم وهم في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك » ، فجعل اللّه عز وجل تلك الإجابة شعار الحج « 1 » . ( 1 ) قد تقدم ما اخترناه فيما ينعقد به الإحرام في ذيل ميقات مسجد الشجرة ، وذكرنا هناك أقوال الفقهاء رضوان اللّه عليهم وأخبار المعصومين صلى اللّه عليهم أجمعين ووجه الجمع بين الأخبار ، وبيّنا أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية أو إحدى شقيقتيها ، وذكرنا هناك الروايات الدالة على أنه ما لم يلب لا تحرم عليه المحرمات ولا كفارة على فعلها : « منها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء « 2 » . وما عن عبد الرحمن بن حجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب . قال : ليس عليه شيء « 3 » . وما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الاحرام ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الاحرام ح 2 .