وبين الاستنابة ( 1 ) .
ويلبى عن الصبي غير المميز وعن المغمى عليه ( 2 ) .
وفي قوله « ان الحمد . . » الخ يصح أن يقرأ بكسر الهمزة وفتحها ، والأولى الأول ( 3 ) . و « لبيك » مصدر منصوب بفعل مقدر ( 4 ) ، أي ألب لك إلبابا بعد إلباب
شرح
المتكلم الفصيح . الحديث « 1 » .
وقد تقدم إمكان الاستدلال بها على صحة تلبية الملحون الذي لا يتمكن من الصحيح .
( 1 ) هذا احتياط غير لازم لا بأس به .
( 2 ) في الصبي لا إشكال فيه ، ويشهد به ما تقدم من صحيحة زرارة وغيرها في بحث حج الصبي فراجع ، وفيها عن أحدهما عليهما السّلام في حديث : فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه .
أما في المغمى عليه فمشكل ، إلا أن يستفاد من صحيحة زرارة حكم كلي يشمل المغمى عليه أيضا ، يعني أنه في كل مورد لا يتمكن المباشر من العمل بالمناسك يستناب عنه ، أو القول بأنه لا سبيل إلى الامتثال بغير ذلك ، ولكن فيه تأمل . نعم إذا لم يتمكن من العود فالظاهر كفايته ، لأنه أولى من ترك الإحرام كما تقدم من جواز الإحرام من مكانه ، فيلبي بعد إفاقته ، فالأحوط الجمع بين أن يلبى عنه ويلبي هو عند إفاقته .
( 3 ) إن كان معلوما أو ظاهرا بأن الصادر عن المعصوم عليه السّلام كان بالفتح أو كان بالكسر - كما لعله الظاهر من هذه التركيبات من أنها نوعا تكون مع الكسر - فبها وإلا فالأحوط أن يجمع بينهما ، بأن يقرأ بالكسر تارة وبالفتح أخرى .
( 4 ) ينسب إلى سيبويه أنه انتصب « لبيك » على الفعل كما انتصب « سبحان اللّه »
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 4 ب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .