تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
يمكنه الإتيان ، كما يظهر من جملة من الأخبار ( 1 ) . واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط ، فقيل إنها سقوط الهدي ( 2 ) ، وقيل إنها تعجيل التحلل وعدم انتظار
شرح
( 1 ) منها ما عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم « ان حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة » الحديث « 1 » . وما عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة . وقد دل على ذلك أيضا صحيحتا ابن عمار وعبد اللّه بن سنان المتقدمتان في باب 16 من أبواب الإحرام . ( 2 ) اختلفت كلمات الفقهاء رضوان اللّه عليهم في فائدة هذا الاشتراط على أقوال بعد الاتفاق على أنه حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط ، وقد دلت عليه النصوص ، ففي صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط « 2 » . وعن ابن حمران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يقول « حلني حيث حبستني » ؟ قال : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل « 3 » . وغير ذلك من الأخبار . وقد حكي عن الانتصار والسرائر والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة أن فائدته سقوط الهدي ، واستدل عليه بالإجماع . وفيه : إن الإجماع لم يثبت بل ثبت خلافه أولا ، وثانيا إن هذه الإجماعات على تقدير ثبوتها لا تكون دليلا على الحكم الشرعي ، وبأنه لا فائدة فيه سواه .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب الاحرام ح 2 .