والأقوى الصحة لأنه نوع تعيين ( 1 ) .
نعم لو لم يحرم فلان ( 2 ) أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان ، وقد يقال أنه في صورة الاشتباه يتمتع . ولا وجه له إلا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع .
[ مسألة لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل ]
( مسألة : 9 ) لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل ( 3 ) .
[ مسألة لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى ]
( مسألة : 10 ) لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق ( 4 ) .
[ مسألة لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه ]
( مسألة : 11 ) لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه ( 5 ) .
شرح
يحمل على طبق القواعد العامة أو يحمل على أنه من مختصاتهما صلوات اللّه وسلامه عليهما .
وعلى أي حال لا يمكن الاستدلال بهما لما نحن فيه .
( 1 ) يمكن الموافقة لما قال الماتن « ره » ، لأنه نوع تعين وله واقع معين فعلا ، فالإشارة إليه إشارة إلى أمر معين موجود فعلا ، وإن كان لا يخلو من تأمل .
( 2 ) هذا واضح ، لأنه مع عدم إحرام فلان لا يكون له واقع لا فعلا ولا فيما بعد ، ولا يكون معلوما حتى عند اللّه تعالى ، فإنه لا واقع له حتى يكون معلوما عنده تعالى . أما أن يتمتع في صورة الاشتباه ، فإذا كان في مورد يصح العدول فلا إشكال فيه ، وأما في غير مورد يصح العدول فلا وجه له كما عليه الماتن « ره » .
( 3 ) لخلو ما وجب عليه من النية فيكون باطلا .
( 4 ) هذا موافق للقاعدة ، لأن المدار على النية دون النطق . ولعله المراد من خبر علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر العمرة . قال : فقال ليس عليه شيء فليعتد الإحرام بالحج .
( 5 ) لقاعدة التجاوز التي قد حقق في محلها أنها تشمل المورد .