[ مسألة يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية ]
( مسألة : 12 ) يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية ( 1 ) ، والظاهر تحققه بأي لفظ كان ( 2 ) ، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار ، وهو أن يقول « اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى اللّه عليه وآله فيسّر ذلك لي وتقبله مني وأعنّي عليه ، فان عرض شيء يحبسني فحلني حيث حسبتني لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » . « 1 »
( مسألة : 13 ) يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللّه أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة ، وان يتمم احرامه عمرة إذا كان للحج ولم
شرح
( 1 ) ومن ذلك ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أردت الإحرام والتمتع فقل « اللهم إني أريد ( أردت ) ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسّر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حسبتني بقدرك الذي قدرت عليّ ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب » « 2 » . وغير ذلك من الأخبار .
( 2 ) من جهة اختلاف الأخبار في اللفظ ، وذلك يدل على عدم الخصوصية في لفظ النية ، لكن المقدار الذي تدل عليه هذه الأخبار عدم الخصوصية في واحد من هذه الأخبار . إلا أن الدلالة حتى على عدم الخصوصية في الألفاظ الواردة في هذه الأخبار فمحل إشكال ، فالأولى أن يقتصر في خصوص هذه الألفاظ .
كما أن قول الماتن بأن الأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار . لا وجه له ، إلّا أن يكون نظره إلى اشتمالها من الأدعية ما لم يكن في صحيحة ابن سنان .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب الاحرام ح 2 .