[ مسألة يكره للمرأة إذا أردت الإحرام أن تستعمل الحناء ]
( مسألة : 2 ) يكره للمرأة إذا أردت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده ( 1 ) مع قصد الزينة ، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة وان لم
شرح
والذي ظفرنا عليه من النصوص ما عن معاذ بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : لا تدع أن تقرأ بقل هو اللّه أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، والركعتين بعد المغرب ، وركعتين من أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف « 1 » .
ورواه الصدوق في الخصال عن أبيه عن سعد عن أيوب بن نوح عن عبد اللّه بن مغيرة مثله ومحمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . قال الشيخ والكليني : وفي رواية أخرى أنه يقرأ في هذا كله بقل هو اللّه أحد ، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ، إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيّها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو اللّه أحد « 2 » .
( 1 ) اختلفت كلمات الأصحاب رضوان اللّه عليهم في استعمال الحناء للزينة ، فعن بعضهم بل نسب إلى الأكثر أنه مكروه ، وعن بعضهم أنه حرام ، وعن بعضهم أنه مكروه لخصوص المرأة ، وعن بعضهم الجواز مطلقا .
أما النصوص في ذلك : فمنها ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سألته عن الحناء ؟ فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بغيره ( بعيره ) وما هو بطيب وما به بأس « 3 » .
وما عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : لا يعجبني أن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج ب 15 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج ب 15 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .