وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة ( 1 ) ، وان لم يكن فمقتضيه ، وإلا فعقيب صلاة نافلة .
[ الخامس : صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام ]
الخامس : صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام ( 2 )
شرح
كنت ماشيا فلب عند المقام - إلى أن قال : وصل الظهر ان قدرت بمنى « 1 » الحديث .
وما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية - إلى أن قال - ثم تلبي من المسجد الحرام . . . فان قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية « 2 » .
وغير ذلك من الروايات ، ولا يعارضها ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد الحرام حافيا وعليك بالسكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة . الحديث « 3 » . فيحمل على عدم القدرة على الوصول بمنى أول وقت الظهر ، فمع عدم القدرة على ذلك يصلي المكتوبة في المقام أو في الحجر .
( 1 ) قد تقدمت في شرح قول الماتن : الرابع روايات مطلقة وكون الإحرام بعد صلاة مكتوبة وان لم تكن مكتوبة فبعد صلاة نافلة . واستظهر الماتن من إطلاق صلاة مكتوبة كونها حاضرة أو مقضية ، وفيه تأمل .
( 2 ) وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الاحرام ح 1 .