تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
نورا وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف وشفاء من كل داء وسقم ، اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري واجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك فإنه لا قوة لي إلا بك ، وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله » .

[ الرابع ان يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة ]

الرابع : ان يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة ( 1 ) وقيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه المحمولة على الندب ( 2 ) ،
شرح
آخر ما في المتن ، مع تبديل « التسليم لك » ب‍ « التسليم لأمرك » « 1 » . ( 1 ) تدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما . الحديث « 2 » . وصحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة . الحديث « 3 » . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها « 4 » . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها « 5 » . ( 2 ) ظاهر هذه الأخبار هو الوجوب كما في المتن ، لكنه لا بد أن تحمل على
هامش
( 1 ) . الفقيه ج 2 ب 213 باب سياق مناسك الحج ص 312 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب الاحرام ح 4 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب الاحرام ح 5 .