تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تدل على ذلك كله نصوص متعددة : « منها » ما عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك « 1 » . وما عن هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام : غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك « 2 » . وعن عثمان ( عمر ) بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال : من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر « 3 » . وفي آخر السرائر نقلا عن كتاب جميل بن دراج عن حسين الخراساني عن أحدهما عليهما السّلام أنه سمعه يقول : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك « 4 » . وقد دل صحيح جميل على الاجتزاء بغسل اليوم لليل وغسل الليل لليوم . ثم لا يخفى أن الروايات كلها ظاهرة في الوجوب ، ولا قرينة فيها على إرادة الاستحباب ، إلا أن فتوى المشهور على كون هذا الغسل مستحبا تكفي في كونه مستحبا ، لأنه لا يمكن في أمر يكون محلا للابتلاء في كل سنة بل في أثناء السنة بواسطة العمرة ويكون موردا لابتلاء الناس به بهذه المرتبة مع ذلك يبقى مخفيا حتى على الفقهاء ، بل خفاؤه على أفراد المؤمنين يكون بعيدا بل يكون محالا ، فلا اشكال في المسألة .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحرام ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحرام ح 6 .