تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

[ الثالث : الغسل للإحرام ( 1 ) في الميقات ]

الثالث : الغسل للإحرام ( 1 ) في الميقات ( 2 ) ومع العذر عنه التيمم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) تدل عليه نصوص كثيرة : « منها » ما عن هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة : إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا : أن اغتسلوا بالمدينة ، فاني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني « 1 » . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، وزاد : فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة « 2 » . وما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم « 3 » . ( 2 ) أما استحباب الغسل في خصوص الميقات فتدل عليه صحيحة ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام المتقدمة ، وفيها قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللّه - إلى أن قال : ثم استك واغتسل والبس ثوبيك « 4 » . بل يستفاد ذلك أيضا من صحيحة الحلبي المتقدمة آنفا من سؤاله عن الغسل في المدينة عن غسل ذي الحليفة ان محل الغسل ابتداء في الميقات ، فقال عليه السلام : نعم . ( 3 ) التيمم في المقام ليس منصوصا فيه بالخصوص ، وقد أفتى بعض ببدليته في المقام
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحرام ح 5 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحرام ح 4 .