تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الثاني ( 1 ) . ولو كان مطليا قبله يستحب له الإعادة ( 2 ) وان لم يمض خمسة عشر يوما .
شرح
أظفارك وقص شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت « 1 » . وما عن معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 2 » قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللّه فانتف إبطك ( إبطيك ) وقلم أظفارك وأطل عانتك وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأيّ ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك . الحديث . وغير ذلك من الأخبار . لكنه في هذه الأخبار لم يذكر في الإبط الحلق والإطلاء ، بل ذكر فيه النتف فقط ، ولكن ذكر الحلق والإطلاء في آداب الحمام بل ترجيحهما على النتف . ولم يذكر في العانة النتف ، بل ذكر الحلق والطلي ، ومقتضى الاقتصار على النص الاقتصار على ذلك ، إلا أن يعلم أن المراد مطلق الإزالة ، فان علم ذلك فلا إشكال ، والا فالجمود على ظاهر النص هو الأحوط الأولى . ( 1 ) لم تكن في هذه النصوص إشارة إلى الأفضل ، لكن في آداب الحمام ذكر الإمام عليه السّلام في الإبط أن حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه « 3 » . ولعله مطلق في جميع الموارد ومنها المقام ، بل في بعض الروايات ما يدل على مرجوحية النتف بنفسه « 4 » . ( 2 ) تدل عليه أخبار كثيرة : « منها » ما عن علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحرام ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 2 ب 85 من أبواب آداب الحمام ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 2 ب 85 من أبواب آداب الحمام ح 1 .