تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ويستحب التوفير للعمرة شهرا ( 1 ) .

[ الثاني قص الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة ]

الثاني : قص الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة ( 2 ) بالطلي أو الحلق أو النتف ، والأفضل الأول ثم
شرح
الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه . وقد أورد على الرواية : تارة بضعف السند ، لأن في السند علي بن حديد وقد ضعفه الشيخ « قده » . وفيه : إن الرواية على ما في التهذيب هكذا ، أما ما رواه الصدوق أيضا باسناده إلى جميل فطريقه إليه صحيح . فلا اشكال فيه من حيث السند . وتارة من حيث الدلالة . وفيه : أن المستفاد من الخبر أن التعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فعليه دم ، والثلاثون التي يوفر فيها للحج هو ذو القعدة وبعدها يكون ذو الحجة فلا يرتبط بالمقام . أما وجوب اهراق الدم في ذي الحجة ان كان في حال إحرامه فغير مرتبط بالمقام ، وإن كان بعد تحليله فالظاهر أنه لا قائل به كما قيل . والحاصل أنه لا يستفاد من الرواية وجوب إهراق الدم في ذي القعدة التي يستحب فيه توفير الشعر ، أما الاضطراب في الرواية وعدم تناسب التعبير فيها من ساحة قدس الامام عليه السّلام إن كان فيحمل على النقل بالمعنى من الراوي ، وعلى فرض إجمال الرواية لا يمكن الاستدلال بها . ( 1 ) ففي ذيل صحيحة ابن عمار كما تقدم من قوله عليه السلام : ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا . ( 2 ) يدل عليه ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلّم