تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

[ فصل في مقدمات الإحرام ]

فصل ( في مقدمات الإحرام )

[ مسألة فيما يستحب قبل الشروع في الإحرام ]

( مسألة : 1 ) يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور :

[ توفير شعر الرأس ]

أحدها : توفير شعر الرأس ( 1 ) بل واللحية ( 2 ) لإحرام الحج مطلقا لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم ،
شرح
( 1 ) كما عن جملة من الأساطين الفتوى بذلك ، وتدل عليه النصوص : « منها » ما عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة « 1 » . وما عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة « 2 » . وما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌشوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا « 3 » . وما عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا « 4 » . وغير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك . ( 2 ) يؤيده ما عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يأخذ الرجل إذا
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 5 .