[ فصل في مقدمات الإحرام ]
فصل ( في مقدمات الإحرام )
[ مسألة فيما يستحب قبل الشروع في الإحرام ]
( مسألة : 1 ) يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور :
[ توفير شعر الرأس ]
أحدها : توفير شعر الرأس ( 1 )
بل واللحية ( 2 ) لإحرام الحج مطلقا لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم ،
شرح
( 1 ) كما عن جملة من الأساطين الفتوى بذلك ، وتدل عليه النصوص :
« منها » ما عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة « 1 » .
وما عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة « 2 » .
وما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌشوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا « 3 » .
وما عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا « 4 » .
وغير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك .
( 2 ) يؤيده ما عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يأخذ الرجل إذا
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 4 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 5 .